أنه تستأدي في سنتين إن كان معسرا وإلا ففي سنة (1) ولا لما عن الخلاف من أنها تستأدى في سنة (2) ودية العمد حالة.
(وفي دية) قتل (الخطأ) المحض منها أيضا (روايتان) بل روايات وأقوال.
(أشهرهما) بين المتأخرين بل عليه عامتهم أنها (عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة) (3) وهي مع ذلك صحيحة.
وفي الثانية أنها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة (4). وبها أفتى ابن حمزة (5). وهذه هي الرواية الثانية في المسألة السابقة، كما أن الأولى هنا هي الأولى السابقة بعينها، فليت الماتن وغيره عملوا بها ثمة، كما عملوا بها هنا، لصحتها، مع ضعف ما قابلها وإن حكي عن الخلاف أنه ادعى إجماع الفرقتين عليهما (6) وتأيدت الثانية هنا بما عن تفسير العياشي (7) من نقله رواية بمضمونها.
وفي رواية ثالثة أنها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (8). وهي وإن كانت صحيحة إلا أني لم أجد عاملا بها، ومع ذلك كون ذلك في الخطأ لم يذكر فيها إلا بنقل علي ابن حديد، الذي هو في سندها، وهو ضعيف جدا تضعف به الرواية لولا كون ابن أبي عمير شريكا له في نقل أصلها.