الإطلاق عبارة الفاضل في التحرير (1) والإرشاد (2)، ولذا صرح بالعموم للثلاثة بعض متأخري الأصحاب، مدعيا عليه النص والإجماع.
ولا تغليظ عندنا في الأطراف، كما صرح به جماعة من الأصحاب.
وادعى بعضهم في ظاهر كلامه الإجماع عليه (3)، للأصل، واختصاص الفتوى والنص بالقتل ولا في قتل الأقارب لذلك، وبه صرح في المختلف (4).
خلافا للمبسوط (5) والخلاف (6) فيغلظ. ودليله مع شذوذه غير واضح.
ثم إن كل ذا في دية قتل الحر المسلم.
(و) أما (دية) قتل (المرأة) الحرة المسلمة ف (على النصف من) دية (الجميع) أي جميع المقادير الستة المتقدمة، فمن الإبل خمسون، ومن الدنانير خمسمائة وهكذا إجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة حد الاستفاضة. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، التي كادت تكون متواترة.
فمنها - زيادة على ما مر في بحث تساوي الرجل والمرأة في دية الجراحات ما يبلغ الثلث وغيره -: الصحيح: دية المرأة نصف دية الرجل (7).
والصحيح: عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، الحديث (8).
(ولا يختلف دية الخطأ والعمد) وشبههما (في شئ من المقادير) الستة (عدا النعم) أي الإبل فيختلف دية الثلاثة فيها كما عرفته.
وأما عدم الاختلاف فيما عداها وثبوته في شبيه العمد والخطأ أيضا