وعن المبسوط (1) وفي السرائر (2) أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ولم أجد به رواية.
(وتستأدى في ثلاث سنين) في كل سنة ثلثها إجماعا منا بل من الأمة أيضا كما عن الخلاف (3) حكاه جماعة حد الاستفاضة. وهو الحجة; مضافا إلى الصحيحة السابقة.
(ويضمنها العاقلة لا الجاني) إجماعا للنصوص المستفيضة، بل المتواترة يأتي ذكرها في بحث العاقلة إن شاء الله تعالى.
نعم وإن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل إن كان له مال، وإلا فعلى الإمام، كما يأتي ثمة.
(ولو قتل في الشهر الحرام) وهو أحد الأربعة: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة (الزم الدية وثلثا) من أي الأجناس كان لمستحق الأصل (تغليظا) عليه، لانتهاكه الحرمة بلا خلاف فيه أجده، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، وفي الموثق كالصحيح: عليه دية وثلث (4)، وفي الخبر: عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ماديته، قال: دية وثلث (5).
(وهل يلزم مثل ذلك) لو قتل (في الحرم) الشريف المكي زاده الله شرفا (قال الشيخان) (6) وأكثر الأصحاب: (نعم) ومنهم ابن زهرة (7) والحلي (8) مدعيين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإمامية كما ستعرفه.