(الثالثة) (في) بيان (كفارة القتل) وقد مر في كتابها أنه (يجب كفارة الجمع) بين الخصال الثلاث العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا (بقتل العمد) ويجب (المرتبة بقتل الخطأ) وفي معناه شبيه العمد، كما صرح به في التحرير (1) والقواعد (2).
وذكر الفاضلان هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4) والقواعد (5) والشهيدان في اللمعتين (6) والمسالك (7) وغيرهم أنها إنما تجب الكفارة مطلقا - كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها، وصريح بعضهم - أو في الخطأ خاصة، كما هو ظاهر التحرير (8) (مع المباشرة) للقتل خاصة (دون التسبيب) له.
(فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك بها عاثر ضمن الدية، ولا كفارة) مطلقا كان التسبيب عمدا أو خطأ.
ولم أجد لهم على ذلك دليلا صالحا عدا ما قيل: من الأصل، وعدم تبادره إلى الفهم من القتل الوارد في النصوص (9).
وفيه نظر، لمنع التبادر بعد الاتفاق على شموله له بالإضافة إلى الدية، إلا أن يمنع الاتفاق على الشمول له لفظا، بل يجعل مورده ثبوت أصل الدية لا دخوله تحت إطلاق لفظ القتل، وفيه بعد.
وكيف كان فالعمدة هو عدم خلاف في الحكم، بل ربما أشعر عبارة