للعامة، كما حكاه عنه بعض الأجلة (1).
(وفي قتل الجد) للأب (بولد الولد تردد) ينشأ من أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا؟ فإن قلنا بالأول لم يقتل به، وإلا قتل به. والمشهور الأول، ومنه الفاضلان في الشرائع (2) والإرشاد (3) والقواعد (4) والتحرير (5) والشهيدان في اللمعتين (6) وغيرهم من متأخري الأصحاب، تبعا للمحكي عن الخلاف (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9)، ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا، مع أني لم أجد في ذلك مخالفا عدا الماتن هنا حيث بقى في الحكم مترددا، وتبعه بعض.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكرا أو أنثى، وكون الوالد مساويا لولده في الدين والحرية أم لا، وبه صرح جماعة من أصحابنا (10).
(الشرط الرابع: كمال العقل) (فلا يقاد المجنون) بعاقل، ولا مجنون، سواء كان الجنون دائما أو أدوارا إذا قتل حال جنونه بلا خلاف أجده، بل ادعى عليه الإجماع بعض الأجلة (11). وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا (12).