المجني عليه (قتله) أي الجاني من دون رد فيما لو زاد الجاني المجني عليه قيمة، أو مع رد الزيادة على اختلاف القولين، المتقدم إليهما الإشارة.
(إلا أن يتراضى الموليان) عن قتله أو جرحه (بدية أو أرش) فلا يقتص منه بعده، بل يلزم ما تراضيا عليه، كما هو واضح، وسيظهر وجهه مما دل على جواز الصلح بالدية عن القصاص. ثم إن كل ما ذكر في جناية العبد عمدا.
(ولو كانت الجناية) على مثله أو حر (خطأ كان لمولى القاتل فكه ب) أقل الأمرين من أرش الجناية (وقيمته) أو بالأرش مطلقا على الخلاف الذي مضى.
(وله دفعه) أي العبد الجاني إلى المجني عليه أو وليه ليسترقه (وله) أي للمولى حينئذ (منه) أي من العبد (ما فضل من قيمته) أي قيمة المقتول وأرش الجناية.
(ولا يضمن) المولى (ما يعوز) وينقص من قيمة الجاني عن الدية أو أرش الجناية، فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، ولإطلاق الخبر:
إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه (1)، مع أنه لا خلاف فيه، ولا في ثبوت الخيار المزبور لمولى الجاني دون ولي المجني عليه، وسيأتي من النصوص في المدبر ما يدل عليه.
واستدل عليه بأنه لا يتسلط ولي المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل عليه الاسترقاق، وإنما تعلق حقه بالدية من مال المولى فله الخيار.
وفي الصحيح: عن مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع