التفصيل والأحكام بلا خلاف إلا من الحلبي (1) والإسكافي (2)، حيث فرق الأول بين إبهامي اليدين والرجلين فأثبت الثلث في الأول والعشر في الثاني، وفرق الثاني بين أظفارهما، كما مضى، ولكن ظاهر الأصحاب والأدلة خلافهما واتحاد الرجلين مع اليدين وأبعاضهما حكما، من دون فرق أصلا.
وهنا (مسائل) ست:
(الأولى: دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كان مما خالط القلب وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين) كما هنا وفي الشرائع (3) والتحرير (4) والإرشاد (5) والقواعد (6) واللمعتين (7) وعن الوسيلة (8)، وبالجملة لم أجد خلافا فيه حتى من السرائر، لكنه أطلق المقدار الأول في مطلق الضلع ولم يفصل. والمستند في المسألة كتاب ظريف المروي بعدة طرق معتبرة، كما عرفته، وهو مصرح بالتفصيل الذي ذكره الجماعة، وظاهرهم كالمستند إن الأضلاع قسمان: قسم: يخالط القلب ففيه المقدار الأول، وقسم:
لا يخالطه ويلي العضدين، وهو الأعلى منها ففيه المقدار الثاني.
ومن الأصحاب من نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين، ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون، وفي الجانب الآخر المقدار الآخر، وهو الفاضل المقداد في شرح الكتاب (9)، وتبعه شيخنا في المسالك (10) والروضة (11)، ولم أعرف وجهه.