وله في المبسوط فالحكومة (1) لضعف الأخبار، فيرجع إلى القاعدة.
وهو حسن لولا الشهرة الجابرة له وفي كتاب ظريف: فإن سقطت بعده وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار (2)، وهو يؤيد ما في النهاية، لكن نسخه مختلفة، ففي الكافي (3) والتهذيب (4) كما ذكر، وفي الفقيه:
فديتها خمسة وعشرون دينارا (5).
(ويتربص بسن الصغير الذي لم يثغر) مدة يمكن النبات فيها عادة (فإن نبت فله الأرش) والحكومة (وإن لم ينبت فله دية المثغر) على الأصح، وفاقا لجماعة.
(وفي رواية) عمل بها جماعة: أنه (فيها بعير من غير تفصيل) فيها بين صورتي النبات وعدمه (وهي رواية) النوفلي عن (السكوني (6) و) رواية (مسمع (7)، والسكوني ضعيف) على المشهور، وصاحبه مجهول (والطريق إلى مسمع في هذه) يعني روايته (ضعيف أيضا) بسهل وغيره، ومع ذلك معارضتان بأجود منهما، وقد مضى تمام التحقيق في المسألة في كتاب القصاص في أواخر القسم الثاني منه في قصاص الأطراف.
(وفي) قطع (اليدين) ونحوهما الرجلان (الدية) كاملة (وفي) قطع (كل واحدة) منهما (نصف الدية) اتفاقا فتوى ونصا مستفيضا عموما وخصوصا:
ففي الصحيح: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين