إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، الحديث (1).
وظاهره تعين الدفع، وهو شاذ، إلا أن يحمل على كونه على وجه الخيار. لكن يشكل ما فيه من الحكم بالقصاص في الخطأ، إلا أن يحمل الخطأ فيه على ما يقابل الصواب لا العمد، وحينئذ يخرج الخبر عن محل البحث.
(والمدبر) في جميع ذلك (كالقن) فيقتل إن قتل عمدا حرا أو عبدا، أو يدفع إلى ولي المقتول يسترقه، أو يفديه مولاه بالأقل، كما مر.
ثم إن فداه أو بقي منه شئ بعد أرش الجناية بقي على تدبيره إجماعا على الظاهر المصرح به في القواعد.
(ولو استرقه) كله (ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان).
اختار أولهما: الحلي وأكثر المتأخرين، بل عامتهم، لأنه انتقل إلى ملك غير المدبر فيخرج عن التدبير كالبيع، وللصحيح: عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قال: وإن قتله خطأ، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم، فإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم قتله إن المدبر مملوك (2).
وثانيهما الشيخان والصدوق والإسكافي لقولهم بلزوم الاستسعاء كما حكي، وهو فرع بقاء التدبير لاستصحاب بقائه إلى أن يعلم المزيل، وللصحيح: عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (3)، مضافا إلى النص الآتي الدال على الاستسعاء المتفرع عليه كما عرفت.