(كتاب القصاص) بالكسر وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، وأصله اقتفاء الأثر يقال: قص أثره إذا تبعه فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله.
(وهو إما في النفس وإما في الطرف).
فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين:
الأول: في (القود) في النفس وهو - بفتح الواو - القصاص، يقال: أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به، وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره قاله الأزهري.
و (موجبه إزهاق البالغ العاقل) أي إخراجه (النفس المعصومة) التي لا يجوز إتلافها (المكافئة) لنفس المزهق لها في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات الآتية (عمدا) قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العمد.
وزاد جماعة قيد العدوان، محترزين به عن نحو المقتول قصاصا، فإنه يصدق عليه التعريف، ولكن لا عدوان فيه فخرج به. ولعله مستغنى عنه لإمكان إخراجه بقيد المعصومة، فإن غير المعصوم أعم من كونه بالأصل