(و) لا يقاس السمع في يوم ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض، لعدم الانضباط، بل (يتوخى) ويختار (القياس في سكون الهواء) والمواضع المعتدلة.
(وفي) إذهاب (ضوء العينين) معا (الدية) وفي إحداهما نصفها بلا خلاف أجده، وبه صرح في الغنية (1)، بل عليه الإجماع، كما صرح به بعض الأجلة (2). وهو الحجة; مضافا إلى ما مر في المسألتين عموما وخصوصا.
(ولو ادعى إذهاب نظره عقيب الجناية وهي) أي العين وحدقتها (قائمة) ولم يعلم بصدقه بالبينة أو تصديق الجاني (حلف) المجني عليه (بالله تعالى القسامة) على الأظهر الأشهر، كما في المسالك (3)، بل لعله عليه عامة من تأخر، لما في كتاب ظريف (4)، وما عرضه يونس على مولانا الرضا (عليه السلام) المروي في الصحيح وغيره.
وفيهما: أن القسامة على ستة أجزاء، فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلف هو وخمسة رجال معه، وإن ادعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة، وإن ادعى ذهاب ثلثه حلف يمينين أو هو وآخر معه وهكذا (5).
(وفي رواية) ضعيفة أنه (يقابل) بعينه (بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق) وإلا كذب (6)، وبها أفتى ابن زهرة (7) والديلمي (8) والحلبي (9) والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع (10).
وفيه وهن بمخالفة الأكثر، والرواية ضعيفة، كما عرفته، مع قصورها