فيها بالسين المهملة لا المعجمة، بمعنى انتزعت وقطعت فلا معارضة.
(وفي الظفر إذا) قلع و (لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فان نبت أبيض فخمسة دنانير) وفاقا للمشهور، كما ادعاه جماعة حد الاستفاضة، لرواية مسمع: في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير (1).
(وفي) سند (الرواية ضعف) بجماعة، لكنه مجبور بالشهرة، كما اعترف به الفاضلان في الشرائع (2) والتحرير (3).
وأما الصحيح المطلق فيه لخمسة دنانير (4) فشاذ لا عامل به، محتمل للتقييد بالرواية بحمله على ما لو عاد أبيض، ولا بعد في هذا الحمل، ولا غرابة وإن حكم به شيخنا في الروضة (5)، إذ لا وجه له سوى صحة المطلقة وضعف المفصلة، وإلا فهي أصرح دلالة بها تفوق على الصحيحة بحيث يجب حملها عليها بلا شبهة، والضعف منجبر بالشهرة، والصحيحة بإطلاقها شاذة لا عامل بها كما عرفت، واعترف هو به في المسالك (6).
ورفع اليد عن مثلها بالرواية المنجبرة بالشهرة ليس بأول قارورة، فلا غرابة فيه، بل الغرابة إنما هي فيما ذهب إليه الحلي (7)، وتبعه جماعة، ومنهم هو في المسالك (8) والروضة (9)، وهو وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج، ومتى خرج أسود فثلثا ديته، لأنه في معنى الشلل، ولأصالة البراءة من الزائد، مع ضعف المأخذ، وبعد مساواة عوده لعدمه.