إذ يؤتى بما يمكن ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد، كما ذكروه في المساحة طولا من أنه يلزم اعتبار التساوي فيها، ولو استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه وبالعكس، ولا يكمل الزائد عنه من القفاء، ولا من الجبهة، لخروجهما عن محل الاستيفاء، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة وينسب الباقي للجميع، ويؤخذ للفائت بنسبة، فإن كان الباقي ثلثا فهو ثلث دية تلك الشجة وهكذا، أو مثل ذلك جار فيما نحن فيه لولا الإجماع على أنه لا يعتبر التساوي فيه (بل يراعى) فيه (حصول اسم الشجة) المخصوصة التي حصلت بها الجناية من حارصة أو باضعة أو غيرهما، حتى لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها، فيمنع عنها حينئذ، لاختلاف الاسم.
(ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه) بالنفس أو الطرف ولا يتعذر فيه استيفاء المثل (كالحارصة) والباضعة والسمحاق (والموضحة) وسيأتي تفسيرها مع ما بعدها. وكذا كل جرح يمكن استيفاؤه المثل فيه من دون تغرير بأحدهما.
(ويسقط فيما فيه التغرير) أو يتعذر أن يكون المثل فيه مستوفى (كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة وكسر الأعضاء) ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا فيما سيأتي إليه الإشارة. والحجة بعده العموم فيما ليس فيه تغرير. والأصل مع لزوم صيانة النفس أو الطرف المحترمين عن التلف، واعتبار المماثلة في غيره.
ولو قيل فيه: بجواز الاقتصار على ما دون الجناية من الشجة التي لا تغرير فيها وأخذ التفاوت بينها وبين ما استوفاه فيقتص من الهاشمة