قيل: وفي المبسوط أنه الأظهر في الروايات، وقال المحقق: إنه مروي، وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير من الأصحاب.
وقيل: بل يفكه بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية، لأن الجاني لا يجني أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه فالزائد لا يلزمه، وإليه ذهب في المبسوط.
وفي الصحيح: في عبد جرح حرا إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كان الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى (1).
(ويقاد العبد بمولاه) أي يقتص منه له لو جنى عليه متعمدا (إن شاء الولي) للمولى الاقتصاص منه، لإطلاق ما دل على الاقتصاص من العبد للحر، أو فحواه، ولخصوص القوي: في عبد قتل مولاه متعمدا، قال: يقتل به قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك (2).
(ولو قتل عبد مثله) أو جرحه (عمدا فإن كانا) أي العبدان (لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص) من الجاني منهما (أو العفو) عنه، لعموم الأدلة، وخصوص الموثق كالصحيح: عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما شاء إن شاء قتل وإن شاء عفا (3).
(وإن كانا لاثنين ف) يأتي فيه ما مر من أن (للمولى) أي مولى