الأصحاب بمضمونها، كما هو الحال في سائر المواضع، وإليه أشار الشهيد في النكت.
فقال: إن المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف، لاشتماله على القرائن، كما يعرف مذاهب الطوائف، وقد نبه الشيخ المحقق على هذا في المعتبر، وبالجملة العمدة فتوى مشاهير الأصحاب (1) إلى آخر ما قال.
ولنعم ما قال، وإن لم يرتضه كثير من الأبدال، لوجوه مدخولة بينتها، مع صحة ما ذكره في رسالة مفردة في الإجماع.
هذا، مع أن المعتبرة المستفيضة المتقدمة المتضمنة للصحاح والموثقات وغيرها الدالة على عدم قتل الحر بالعبد وأنه يلزم الجاني بالقيمة ويعزر مطلقة لا تنصيص في شئ منها بكون الجاني مولى للمجني عليه، أم غيره، فينسحب الحكم فيها بتغريمه القيمة إلى هنا أيضا، غاية الأمر سكوتها عن مصرفها، وحيث ثبتت القيمة بإطلاقها هنا كان مصرفها الفقراء إجماعا.
وليت شعري كيف غفل الأصحاب عن هذه الروايات، فلم يستدلوا بها، مع وضوح دلالتها على الحكم هنا بمعونة ما ذكرنا، وأظن الاستدلال بها من خصائص الكتاب، والحمد لله تعالى.
ولعل الوجه في عدم استدلالهم بها تخيل اختصاصها بحكم التبادر بالجاني غير المولى، وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على العموم، كما اندفع بها ما توجه على ما مر من النصوص.
ثم إن ما ذكرناه من عدم قتل الحر بالعبد مطلقا مذهب الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام البعض، قال: كالشيخين والقاضي وابن حمزة وابن إدريس والفاضلين (2).