كالحربي، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص، فلا احتياج إلى الزيادة كما فعلوه، إلا أن يراد بالمعصومة في كلامهم ما لا يباح إزهاقها للكل، وبالقيد الزائد إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر، فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص.
والأصل في هذه القيود يظهر من القول الآتي في الشروط، فلا احتياج إلى ذكره هنا.
(ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا) إذا اتفق القتل به، كما هنا وفي الشرائع (1) وكتب الفاضل (2)، ومحتمل السرائر (3)، وصريح الفاضل المقداد في الكنز (4) وشرح الكتاب (5)، وعن ابن حمزة (6)، وهو ظاهر الغنية نافيا الخلاف عنه (7)، وعليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (8) وغيره من المتأخرين، ولعله عليه عامتهم، بل لم أجد الخلاف فيه وإن نقلوه.
نعم ظاهر اللمعة (9) التردد فيه، حيث نسب ما في العبارة إلى القيل، مشعرا بتمريضه أو مترددا فيه، ولعله ينشأ من أن العمد يتحقق بقصد القتل لغة وعرفا، من غير نظر إلى الآلة، فيدخل في عموم أدلة العمد، مضافا إلى ظاهر المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: أن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره (10).