الآتية، هي مع نقل الإجماعات المحكية على ذلك حد الاستفاضة في كتاب الديات إن شاء الله تعالى.
خلافا لجماعة ومنهم المفيد (1) والشيخ في المبسوط (2) والحلي (3) والفاضلان في الشرائع (4) والتحرير (5) فلم يوجبوا الرد، لقوله تعالى: «والعين بالعين» (6)، فلو وجب معها شئ آخر لم يتحقق ذلك، خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ، وأصالة البراءة من الزائد.
ويضعف الأصل بلزوم العدول عنه بما مر، وبه يضعف أيضا ما قبله على تقدير تسليم عمومه، وإلا فلا عموم له، لأن العين مفرد محلى باللام، وغايته الإطلاق الغير المعلوم الانصراف إلى نحو المقام لندرته، مع أن موجب إكمال الدية إنما هو من حيث البصر أي المنفعة، لا من حيث العين والجارحة، ولذا مع التراضي على الدية يجب الدية كاملة اتفاقا فتوى ورواية.
وأما ما يقال في الجواب: من أن الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا فمدفوع بإقرارها في شرعنا اتفاقا فتوى ونصا، مع أن الأصل بقاء ما كان.
فتأمل جدا.
ثم إن إطلاق العبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في الحكم على الجاني برد نصف الدية على الأعور إن قلنا به بين كون عوره خلقة أو بآفة أو غيرهما، وخصه جماعة بالأولين. وتحقيق الكلام فيه يأتي إن شاء الله تعالى.
(وسن الصبي) إذا جني عليها عمدا (ينتظر به) مدة جرت العادة بالإنبات فيها وفي كتب الفاضل سنة (7).