يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه (1).
وفيه: الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها، الحديث (2).
ونحوهما أخبار كثيرة هي ما بين صحيحة ومعتبرة.
(وهل يؤخذ منها) أي من الحرة في الفرض الأخير (الفضل) من دية الرجل الذي قتلت به وهو نصف ديته؟ كما يتوهم من كون ديتها نصف ديته، ويوجد في بعض الروايات: في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال (3).
(والأصح) أنه (لا) يؤخذ منها، للأصل، وقوله تعالى: «النفس بالنفس» (4) للتصريح به في تلك الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، المعللة بأن الجاني لا يجني أكثر من نفسه (5).
والرواية المخالفة مع وحدتها وقصور سندها محتملة للتقية - كما صرح به بعض الأجلة (6) - شاذة، كما صرح به الشيخ (7) وجماعة كالشهيدين (8) وغيرهما.
واحتمل أولهما دعوى الإجماع على خلافها، وذكر ثانيهما وبعض من تبعه (9) إنه لا نعلم قائلا من الأصحاب بمضمونها، وإن كان قول المصنف وكلام غيره يشعر بالخلاف.