خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة (1). ولم أر به عاملا، فهو شاذ كالصحيحة.
(وفي) كسر (الظهر) مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر (الدية) كاملة (وكذا لو احدودب) بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء (أو صار بحيث لا يقدر على القعود) أصلا بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الأول في الغنية (2)، وحكي عن الخلاف (3) في الأخيرين. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة عموما وخصوصا. فمن الأول ما مر مرارا.
ومن الثاني في الأول الصحيح: في الرجل يكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة (4) ونحوه غيره (5).
ومنه في الثاني في كتاب ظريف: فإن أحدب منه الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار (6). ونحوه الخبر: الظهر إذا أحدب ألف دينار (7).
ومنه في الثالث الخبر: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية (8).
وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر.
(ولو صلح) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما، ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ (فثلث الدية) على المشهور كما في المسالك (9) والروضة (10) وغيرهما، ولم أعرف مستنده، وبه صرح جماعة.