(وفى بعضه) أي بعض كل واحد من الشعورة المذكورة (بحسابه) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع وإن اختلفت الشعر كثافة وخفة.
ويدل عليه مضافا إلى الإجماع الظاهر النص المتقدم قريبا، وحيث قلنا بالأرش فهو الثابت ولا نسبة.
وفي الشعور النابتة على الأجفان - ويعبر عنها بالأهداب - أقوال:
منها: الدية كاملة مع عدم النبات، كما في المبسوط (1) والخلاف (2)، مدعيا عليه الوفاق.
ومنها: نصفها، كما عن القاضي (3)، ولم أقف له على شاهد.
ومنها: الأرش حالة الانفراد عن الجفن والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين وغيرهما من الأعضاء، الذي ليس فيه إلا الأرش بلا خلاف، كما عليه الحلي (4) وكثير من المتأخرين، قالوا: لعدم دليل على التعيين، وعدم دخوله تحت إحدى القواعد، وهو ظاهر الماتن هنا حيث لم يذكر ديتها كباقي الشعور، وهو متين لولا الإجماع المتقدم المعتضد بفتوى الأكثر، كما في الروضة (5).
واعلم أن المرجع في النبات وعدمه إلى أهل الخبرة، فان اشتبه فالمروي في بعض ما مر أنه ينتظر سنة، ثم إن لم يعد تؤخذ الدية، ولو طلب الأرش قبلها دفع إليه، لأنه إما الحق أو بعضه، فإن مضت ولم يعد أكمل له على وفق الدية.
(وفي العينين الدية) كاملة (وفي كل واحدة نصف الدية) بإجماع