والمسالك (1) والروضة (2) وشرح الشرائع للصيمري (3). وهو كذلك، لعدم مخالف فيه عدا الحلي (4). وهو شاذ. وتحقيق المسألة مضى في كتاب الإرث في المسألة الثالثة من مسائل بحث مانعية القتل عن الإرث، فلا نعيده، مع أن البحث قليل الفائدة.
(النظر الرابع في اللواحق) (وهي) مسائل (أربع):
(الأولى) في دية الجنين، وهو الحمل في بطن أمه واعلم أن (دية الجنين الحر المسلم) تبعا لإسلام أبويه أو أحدهما (إذا اكتسى اللحم) وتمت خلقته (ولم تلجه الروح مائة دينار) عشر الدية (ذكرا) كان الجنين (أو أنثى) على الأشهر الأظهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي الغنية (5) والسرائر (6) وعن صريح الانتصار (7) والخلاف (8) وظاهر المبسوط (9) الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - الصحيح: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أن الله عز وجل