بعد الاغماض عن احتياج إطلاقها إلى تقييد ما تضمنتا كون جنايته خطأ مطلقا، ولم يرتضه المتأخرون، كما مضى، والأصل يخرج عنه بالإطلاقات.
وظاهر العبارة كغيرها وصريح جماعة كون الدية على الإمام في ماله.
خلافا لآخرين ففي بيت مال المسلمين، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، ففي جملة منها على الإمام (1)، وفي اخرى: على بيت المال (2).
والمسألة كسابقتها محل إشكال، وللتوقف فيهما مجال.
(وجناية الذمي في ماله) مطلقا (وإن كانت خطأ فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام) (عليه السلام) قالوا: (لأنه يؤدي إليه) جزيته كما يؤدي المملوك إلى مولاه (ضريبته) فكان بمنزلته (و) إن خالفه في كون مولى العبد (لا يعقل جنايته) لأنه ليس مملوكا محضا.
والأولى الاستدلال عليه بعد الإجماع الظاهر المستظهر من بعض العبائر بالصحيح: ليس بين أهل الذمة معاقلة فما يكون من قتل أو جراحة إنما تؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن له مال رجعت إلى إمام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية، كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حر (3).
(وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ) فقال في موضع المبسوط (4) والخلاف (5): على الغني عشرة قراريط نصف دينار وعلى الفقير خمسة قراريط ربعه، وتبعه القاضي في المهذب (6) والفاضل في الإرشاد (7)