ما على الجاني استحقه (1).
(ولو جنى) على العين (بما أذهب النظر) والبصر منها خاصة (مع سلامة الحدقة اقتص منه) أي من الجاني بما يمكن معه المماثلة بإذهاب البصر وإبقاء الحدقة. قيل: بذر كافور ونحوه (2).
أو (بأن يوضع على أجفانه القطن المبلول) حذرا من الجناية عليها (ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة) بالنار (مقابلة الشمس حتى يذهب النظر) كما فعله مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما دل عليه بعض النصوص (3).
وهو مع ضعف سنده ليس فيه ما يومئ إلى تعينه، بعد احتمال كونه أحد أفراد الواجب التخييري.
فما يظهر من العبارة هنا وفي التحرير (4) والقواعد (5) من تعيينه لا وجه له، ولذا نسبه الماتن في الشرائع (6) والشهيد في اللمعة إلى القيل (7)، المشعر بالتمريض. وهو حسن.
لكن في الروضة (8) أن القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب. ووجهه غير واضح.
ولا ريب أن الاستيفاء على هذا الوجه أحوط، وإن كان تعينه محل بحث.
ثم إن ظاهر العبارة وغيرها مواجهة الجاني للمرآة المواجهة للشمس لا لها نفسها، والظاهر من الرواية غيره، وإن النظر في المرآة بعد استقبال العين بالشمس، فإن متنها هكذا: دعا (عليه السلام) بمرآة محماة ثم دعا بكرسف فبله