وهنا (مسائل) ثمان:
(الأولى: دية النافذة في الأنف) بحيث تثقب المنخرين معا ولا تنسد (ثلث ديته) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلة (1). وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة (2) ومنها كتاب ظريف (3) والرضوي، كما حكي (4).
والخبر: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو (5).
(فإن صلحت) وانسدت (فخمس الدية) مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب، على الظاهر المصرح به في المختلف (6)، ومستندهم غير واضح، عدا ما قيل: من كونه كتاب ظريف، وهو غريب، فإن المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة (7)، والمختلف (8) وغيره أن فيها خمس دية الروثة مائة دينار، وبه أفتى الإسكافي (9) والحلي في السرائر (10) وعن الخلاف (11)، وهو الأصح، لعدم المعارض، مضافا إلى الأصل.
(ولو كانت) النافذة (في أحد المنخرين) خاصة (إلى الحاجز) بينهما (فعشر الدية) مائة دينار، إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع (12) واللمعة (13) وغيرها، أو بشرط البرء، وإلا فسدس الدية كما عليه