دون أسنانها في شبيهه (و) لكن في تعيين الأسنان في كل منهما خلاف نصا وفتوى، ف (في دية شبيه العمد) منها (روايتان).
إحداهما الصحيح: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبيه العمد أنه يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (1)، وعمل بها الصدوق (2) والإسكافي على ما حكى (3)، واختاره الفاضل في المختلف (4) والتحرير (5) وشيخنا في المسالك (6) والروضة (7) وجمع من المتأخرين. ولا بأس به، لصحة السند، مع السلامة عما يصلح للمعارضة من النص.
وثانيتهما الخبر: دية المغلظة التي تشبه العمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (8). ونحوه آخر (9)، وعمل بهما المفيد (10) والتقي (11) والديلمي (12) وغيرهم. وفي سندهما ضعف على المشهور بعلي ابن أبي حمزة ومحمد بن سنان، فلا يتوجه العمل بهما، سيما وأن يطرح لأجلهما الرواية الأولى مع صحتها.
واعلم أن هنا قولا ثالثا أشار إليه بقوله: (أشهرهما) أنها (ثلاث وثلاثون بنت لبون) سنها سنتان فصاعدا (وثلاث وثلاثون حقة) سنها