(والجائفة) و (هي التي تبلغ الجوف) من أي الجهات كان ولو من ثغرة النحر (وفيها ثلث الدية) كما في النصوص المستفيضة، وفيها الصحيح (1) والقريب منه (2)، لكن في بعضها بعد الحكم بأن فيها الثلث فسر بالثلاث والثلاثين بعيرا (3)، وقد تقدم، فيأتي فيها احتمال التجوز المتقدم أيضا، سيما مع ورود الصحيح (4) وغيره (5)، بأن فيها ثلاثا وثلاثين من الإبل، لكن الأصحاب هنا أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من غير خلاف بينهم يعرف، وبه صرح في الغنية (6)، وحكي عن المبسوط (7) والخلاف (8)، بل صرح بالاتفاق على زيادته هنا شيخنا في الروضة (9)، فإن تم فهو الحجة.
ولكن في التمامية مناقشة، لأن عبارات الأصحاب هنا بالثلث وإن كانت مطلقة إلا أن تعليل جملة منهم سقوط الثلث في المسألة السابقة، بأنه من البعير لا يحد، كما وقع في عبارة السيد (10) وشيخه (11) والحلي (12)، أو بلزوم متابعة النص بالعدد، كما وقع في عبارة الماتن في الشرائع (13)، وقريب منه الفاضل في المختلف (14) جار في المسألة، لعدم تحديد ثلث البعير فيها أيضا ولو بزعمهم، وورود الصحيح (15) وغيره (16) بالثلاث والثلاثين من غير ذكر ثلث.