وتبعه الحلي (1) وجماعة من المتأخرين، ولعله المشهور بينهم.
(ويبدأ بالتقسيط على الأقرب) من العاقلة إلى الجاني رتبة ودرجة (فالأقرب) فيأخذ من أقرب الطبقات أولا، فإن لم يكن أو لم يحتمل تخطى إلى البعيدة ثم الأبعد وهكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ثم إلى عصبته ثم إلى مولى المولى ثم إلى ما فوق إلى الإمام (عليه السلام). ويحتمل بسطها على العاقلة أجمع، من غير اختصاص بالقريب، لعموم الأدلة بوجوبها على العاقلة.
ولكن الأول أظهر، وفاقا للأكثر، لعموم «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» (2) ولا قائل بالفرق، مضافا إلى ما مر من إشعار النصوص والفتاوى، بل ظهورهما في كون العقل كالإرث يترتب كترتبه، ويلزم حيث يثبت، ومنها المرسل المتقدم المتضمن لقوله (عليه السلام) إن الدية على ورثته (3). فتأمل.
ويؤيده النصوص المتقدمة فيمن قتل وهرب فمات أنه تؤخذ الدية من الأقرب إليه فالأقرب (4).
خلافا للمحكي عن المبسوط (5) والجامع (6) فقالا: بالاحتمال المتقدم.
(ويؤجلها) أي الدية الإمام أو من نصبه (عليهم) أي على العاقلة ثلاث سنين (على ما سلف) بيانه، ونقل الدليل عليه في أوائل كتاب الديات.
(وأما اللواحق فمسائل) ثلاث:
(الأولى: لو قتل الأب ولده عمدا) فلا قصاص، كما مر في كتابه (ودفعت الدية) بعد أن تؤخذ (منه إلى الوارث) للابن ولو كان بعيدا ولو ضامن جريرة أو إماما (ولا نصيب للأب منها) لأنه قاتل عمدا لمورثه فلا يرث منه إجماعا.