للإطلاق، وبه صرح شيخنا في الروضة (1)، واحتمل بعض الأجلة خلافه، قال: إذ لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير وجه مقرر (2).
(ولو قتل) الذمي (خطأ لزمته الدية في ماله) إن كان له مال (ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه) كما في الصحيح: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يكون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك الإمام، فمن أسلم منهم فهو حر (3).
وبه أفتى الشيخ في النهاية (4) والمتأخرون كافة، ولكن لم يذكروه هنا، بل ذكروه في بحث عاقلة الذمي، من دون أن يذكروا خلافا فيه ثمة.
نعم في المختلف (5) والتنقيح (6) حكى الخلاف فيه عن الحلي، حيث حكم بأن عاقلته الإمام مطلقا ولو كان له مال، وعن المفيد أنه قال: تكون الدية على عاقلته (7)، ولم يفصل، وتردد فيه في المختلف (8). ولا وجه له، لما عرفته من الصحيحة الصريحة.
(الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا) للمقتول (فلو قتل) الوالد (ولده لم يقتل به) مطلقا بلا خلاف أجده، بل عليه إجماعنا في كلام جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة العامية والخاصية.