واحترز بالتعاقب عما لو قتلهما دفعة، فإن أولياء المقتولين يشتركون فيه حينئذ اتفاقا كما في شرح الشرائع للصيمري والمسالك وغيرهما، وفي غيرها نفي الخلاف عنه، قالوا: ويكفي في الحكم به للأول اختياره استرقاقه قبل جنايته على الثاني وإن لم يحكم به حاكم، ومع اختياره الاسترقاق لو قتل بعد ذلك فهو للثاني، فإن اختار استرقاقه ثم قتل فهو للثالث وهكذا.
ونبهوا بذلك على خلاف الشيخ في الاستبصار، حيث اشترط في ذلك حكم الحاكم به، وظاهر الرواية الصحيحة معه، فإن فيها عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وآخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير (1). وحمله في المختلف على ما يجب أن يحكم به، وهو الانتقال المستند إلى الأخبار.
وفي المسالك بعد نقل ما مر عن الشيخ قال: ولعله جعل حكم الحاكم به كناية عن اختيار الأول الاسترقاق. وهو غير بعيد.
(الثانية: لو قطع) حر (يمين رجلين) حرين (قطعت يمينه للأول ويساره للثاني) كما لو قطع يمينه ولا يمين له بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في المسالك (2) وعن الخلاف (3) والغنية (4). وهو الحجة المخصصة لعموم ما دل على اعتبار المماثلة; مضافا إلى ما سيأتي من الرواية الدالة عليه صريحا وفحوى.
و (قال الشيخ في النهاية: ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله اليمنى باليد وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل