وعليه فيكون عدد الشجاج المختص بهما - كما هو معناه لغة بل وعرفا - ثمانية، كما في العبارة وغيرها.
(فالحارصة) بإهمال الحروف جملة (هي التي تقشر الجلد) وتخدشه (وفيها بعير) على الأشهر الأظهر، بل عليه عامة من تأخر، للخبر المعتبر، بل الصحيح، أو القريب منه: في الحرصة شبه الخدش بعير (1).
خلافا للإسكافي فنصف بعير (2). وهو شاذ، ومستنده غير واضح.
وإطلاق النص وأكثر الفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون المشجوج ذكرا أو أنثى حرا، أو مملوكا.
خلافا للغنية (3) والإصباح (4) والجامع (5)، فعبروا بأن فيها عشر عشر الدية، وعليه يفترق الذكر والأنثى.
وفيه مع مخالفته إطلاق النص أن افتراقهما لا يكون إلا بعد بلوغ الثلث أو التجاوز عنه لا مطلقا، كما مضى أيضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ويمكن تنزيل عبائرهم عليه، بأن يراد بالدية المضاف إليها عشر عشر دية الذكر التي هي الأصل دون دية الأنثى التي هي نصفها.
ولابن حمزة ففرق بين الحر فما في النص والعبارة والمملوك فالأرش على حسب القيمة (6).
وهو غير بعيد، للشك في دخول مثله في إطلاق الفتوى والنص، سيما مع اختلافه مع الحر في كثير من الأحكام، سيما الديات، ولكن الحكم بالأرش على الإطلاق مشكل، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق عشر عشر