بقيمته وأيا ما كان ثبت الضمان عليه.
والفرق بينه وبين العقل بالمعنى المتعارف استلزام ضمان تمام الدية ولو زادت عن قيمة العبد، بخلاف الضمان فإن متعلقه ليس إلا دفع العبد مع الزيادة أو فكه بالقيمة من غير زيادة.
وكيف كان لا فرق على المختار بين كون العبد (قنا) أي رقا محضا (أو مدبرا) أو مكاتبا (أو أم ولد على الأظهر) الأشهر.
خلافا للشيخ في أحد قوليه والقاضي فيعقلها مولاها، للخبر المتقدم، مع تمام التحقيق في المسألة في آخر النظر الأول من الأنظار الأربعة من كتاب الديات، من أراده فليراجعه ثمة.
(الثالثة: لا يعقل العاقلة) للإنسان جناية (بهيمة) له على إنسان وإن كان جنايتها مضمونة عليه على تقدير تفريطه في حفظها (و) كذا (لا) تعقل (إتلاف) ذلك الإنسان (مال) أحد، بل هو مضمون عليه (ويختص ضمانها) أي العاقلة (بالجناية) ممن تعقل عنه (على الآدمي فحسب) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، للأصل، مع اختصاص ما دل على ضمان العاقلة من الفتوى والرواية بجناية الآدمي على مثله خطأ لا مطلقا.
* * * وحيث انتهى الكلام في الكتاب بعون الله الملك الوهاب إلى هنا قال الماتن رحمه الله تعالى: (فهذا ما أوردناه وقصدنا حصره) وضبطه (مختصرين مطوله) مجردين محصله (ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر) بلطفه وكرمه و (علمه وغفر) بفضله وسعة رحمته (زلله).
ويقول أقل الخليقة بل لا شئ في الحقيقة: أحمد الله سبحانه على توفيقه وتسهيله لتأليف هذا التعليق، وأسأله بجوده وكرمه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا لثوابه الجسيم، وأن يعفو لعبده ما قصر فيه من اجتهاد