(والمأمومة، وهي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ) بكسر الدال ولا تفتقها (وفيها) ثلث الدية، كما في الغنية (1) وعن الخلاف (2) والمراسم (3) والمقنع (4) والوسيلة (5) وغيرها للنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: عن الشجة المأمومة، فقال: ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية (6). ونحوه الخبر (7)، لكن بزيادة تفسير الثلث في الجائفة بثلاث وثلاثين من الإبل.
وفيه إيماء إلى وقوع التجوز في الثلث في الجائفة، فيحتمل وقوعه فيه أيضا في المأمومة، سيما مع ورود الصحيح (8) وغيره (9) بأنه فيها ثلاث وثلاثون بعيرا، ومثل هذا التجوز شائع، ولذا أن الفاضلين في الشرائع (10) والتحرير (11) مع تصريحهما بأن فيها ثلث الدية فسروه بثلاث وثلاثين من الإبل من دون ذكر ثلث، ونحوهما الشيخان في المقنعة (12) والنهاية (13) والمرتضى في الناصريات (14) على ما حكي عنهم.
فقالوا: فيها ثلث الدية (ثلاث وثلاثون بعيرا) أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث، ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة، كما في عبارة السيد وشيخه. وقريب منها عبارة النهاية (15). لكن بزيادة الحلة، وعدم إشارة إلى العلة.
وذكر الحلي أن فيها ثلث الدية دية النفس، وهي ثلاث وثلاثون بعيرا