(والأمة بالأمة وبالعبد) بلا خلاف، لإطلاق النفس بالنفس (1).
وهل يشترط التساوي في القيمة فلا يقتص من الجاني مع زيادة قيمته إلا بعد رد الزيادة أم لا يشترط كما هو ظاهر إطلاق الأدلة والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة؟ احتمالان، بل قيل قولان، من الإطلاق، ومن أن ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفى الزائد بالناقص، بل بالمساوي.
وثبوت رد الزائد من هذا الوجه لا ينافي الإطلاق بالقصاص، لصدقه معه. وقوى هذا في المسالك (2) وحكى السابق عن صريح ابن حمزة (3)، وربما يميل إليه الفاضل في التحرير، حيث نسب إطلاق القصاص مع عدم اعتبار الرد إلى الأصحاب (4)، وظاهر الشهيدين في اللمعتين التوقف (5). وهو الوجه، ولكن القول بعدم الاشتراط أوفق بالأصل، مضافا إلى ما سبق من إطلاق النص وكلام الأصحاب.
(ولا يقتل الحر بالعبد) ولا بالأمة مطلقا، ولو كان لغيره (بل يلزم قيمته يوم قتل) بإجماعنا على الظاهر المصرح به في المسالك (6) والروضة (7) وغيرهما، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها:
ففي الصحيح: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم ثمنه دية العبد (8).
وفي آخر: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. ونحوه (9) الموثق كالصحيح (10) وغيره (11).