وإنما الإشكال فيما ذكروه في صورة قتلهما من رد قيمة العبد إلى سيده خاصة من وجهين تخصيص الرد بالسيد، مع أن الحر إنما جنى نصف الجناية ورد تمام ثمنه، مع أنه إنما جنى نصف الجناية، فلا يستحق سيده إلا ما زاد عليه ولم يزد على دية الحر وإن لم يزد قيمته عن نصف دية الحر، فلا شئ لسيده، لاستيفائه بجنايته، كما لا شئ عليه لو نقص القيمة عنه، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، كما يأتي.
وكذا يشكل ما ذكروه في الصورة الثانية من رد السيد على الحر نصف الدية، فإنه على إطلاقه لا وجه له، لأنه إنما يلزمه ذلك لو زادت قيمة العبد على نصف دية الحر بمثله، أما لو زادت عنه بما دونه فليس عليه إلا الزيادة، كما لا شئ عليه سوى القيمة فيما لو نقصت عنه أو ساواه.
وكذا ما ذكروه في الثالثة من أنه ليس لمولى العبد على الحر شئ بالكلية، فإنه على إطلاقه أيضا لا وجه له، بل ذلك مع عدم زيادة القيمة عن النصف، أما مع الزيادة عنه فيلزم الحر للسيد تلك الزيادة، وللولي ما زاد عليها إلى نصف الدية، يعني تتمته.
ومن هنا يظهر وجه الإشكال أيضا فيما أطلقه الحلبي (1) والحلي (2) في الصورة الأولى من رد قيمة العبد على السيد وورثة الحر، وفي الثانية من رد السيد على ورثة الحر نصف ديته، وفي الثالثة من رد الحر نصف قيمة العبد على سيده، إلا أن يبني قولهما على فرضهما بلوغ القيمة تمام الدية من دون زيادة ولا نقيصة.
(و) بالجملة (الحق) الذي يقتضيه قواعد الأصحاب في الجنايات، وعليه عمل أكثرهم، بل جميع المتأخرين على الظاهر المصرح به في