رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين (1).
وفي الصحيحين: عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص، قال: نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث، سواء، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (2).
خلافا للنهاية (3) والسرائر (4) والإرشاد (5) فاعتبروا. التجاوز، للنصوص:
منها الصحيح: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية (6).
والخبر: عن رجل قطع إصبع امرأة، قال: تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث دية المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل (7).
وهي مع قصور سند جملة منها وعدم مكافئتها لما مضى من وجوه شتى غير واضحة الدلالة إلا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر. والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس، فلا يمكن الاستدلال بها إلا مع المرجح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على الخلاف من جهة الشهرة، والصحاح المستفيضة، وحكاية الإجماع المتقدمة.
وبالجملة فدلالة النصوص على خلافها غير واضحة، لتعارض المفهومين فيها بلا شبهة.