العرفان (1) وغيره. والاختلاف في الثاني في أخذ الفاضل منها على تقديره لا ينافيه، فإنه أمر آخر.
هذا، وقد نقل في الكنز في النسخ قولا بالعكس، فقال: في تفسير قوله تعالى: «الحر بالحر» الآية قيل: هذا منسوخ بقوله: «النفس بالنفس»، قال:
وليس بشئ، أما أولا: فلأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ القرآن، وأما ثانيا: فلأصالة عدم النسخ، إذ لا منافاة بينهما، وأما ثالثا: فلأن قوله: «النفس بالنفس» عام وهذا خاص، وقد تقرر في الأصول بناء العام على الخاص (2).
(وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر) أو يتجاوزها على الاختلاف (فينتصف) بعد ذلك (ديتها ويقتص لها) منه (مع رد التفاوت) عليه (وله منها ولا رد) عليها مطلقا كما في قصاص النفس قد مضى بلا خلاف في شئ من ذلك أجده إلا ما تقدم إليه الإشارة.
واعتبار البلوغ إلى الثلث مذهب المشهور على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (3)، بل وعن الخلاف الإجماع عليه (4). وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟
قال: عشر من الإبل، قلت: قطع اثنين، قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا، قال:
ثلاثون، قلت: قطع أربعا قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، وإذا بلغت الثلث