(ويسعى في نصيب الحرية) من قيمة المقتول وما بإزائها منها (ويسترق) ولي الدم (الباقي منه أو يباع في نصيب الرق) من قيمته وإن أمكنه أو كان ما في يده يفي بتمام قيمة المقتول، لأنه لما فيه من الرقية يتعلق من جنايته ما بإزائها برقبته، وتبطل الكتابة حينئذ، لانتقاله إلى ملك الغير.
(ولو قتل) حرا أو قنا أو مبعضا (خطأ فعلى الإمام) أن يؤدي عنه (بقدر ما فيه من الحرية) إن لم يكن له عاقلة فإنه عاقلته، بلا خلاف أجده، وللصحيح: إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى مكاتبته شيئا، فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، وإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يطل دم امرئ مسلم، وأرى أن ما يكون فيما بقي على المكاتب ما لم يؤده فلأولياء المقتول أن يستخدموه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه (1).
(وللمولى الخيار بين فك ما فيه من) نصيب (الرقية بالأرش) أو بأقل الأمرين على الخلاف المتقدم، وتبقى الكتابة بحالها باقية (و) بين (تسليم حصة الرق) إلى ولي المقتول (ليقاص بالجناية) ويبطل الكتابة، وله التصرف فيه كيف شاء من بيع أو استخدام أو غيرهما.
هذا هو الذي تقتضيه الأصول، وعليه أكثر المتأخرين على الظاهر المصرح به في المسالك، بل المشهور بين الأصحاب مطلقا كما في المهذب وغيره.
وفي المسالك أن في بعض الأخبار دلالة عليه. ولم أقف عليه، بل في الصحيح المتقدم قريبا ما ينافي جواز بيعه لولي الدم وأن ليس له سوى