ومن هنا ينقدح وجه التردد في نسبة الخلاف إلى النهاية، حيث اشتركت مع النصوص في العلة التي نشأ منها عدم وضوح الدلالة، حيث قال:
ويتساوى جراحتهما ما لم يتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل (1).
وقريب منها عبارة الفاضل في الإرشاد، حيث قال: ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس ولا رد ما لم يتجاوز ثلث الدية فينتصف المرأة، وكذا يتساويان في الدية ما لم تبلغ الثلث فينتصف المرأة (2).
ولولا شهرة نسبة الخلاف إلى النهاية لكدت أن أقول: لا خلاف في المسألة، وأن التعبير بالتجاوز عن الثلث إنما وقع مسامحة، أو نظرا إلى كون البلوغ إلى الثلث من دون زيادة ونقيصة من الأفراد النادرة غاية الندرة.
وعلى التقديرين فلو قطع أربعا من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.
وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد؟ وجهان، من إيجاب قطع إصبعين ذلك فالزائد أولى، ومن النص الدال على أنه ليس لها الاقتصاص له في الجناية الخاصة إلا بعد الرد.
ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في الثلث والعفو في الرابعة، وعدم إجابتها هنا أقوى. هذا إذا كان القطع بضربة واحدة.
ولو كان بأزيد من ضربة يثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد، لثبوت الحكم السابق فيستصحب، وكذا حكم الباقي.
(ويقتل العبد بالعبد) كما في صريح الكتاب (3) والسنة (4) وبالأمة.