الأصحاب واحتمل الإجماع، مع أن المحكي عن السرائر (1) والتحرير (2) عدم العبرة بالوطء دبرا، واستوجهه من المتأخرين جماعة (3). وهو حسن، إلا مع الأمناء، واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا.
* (و) * ثانيها: * (مضي ستة أشهر) * هلالية أو عددية * (من حين الوطء) * فلا عبرة بالأقل في الولد الكامل إجماعا من المسلمين كافة، لنص الآية " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (4)، مع قوله: " وفصاله في عامين " (5).
وهو أقل مدة الحمل، للإجماع على عدم كونه أقصاه، وللنصوص الآتية.
وفي غير الكامل مما تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه، ليجب عليه التكفين، ومؤنة التجهيز، ونحو ذلك من الأحكام الغير المرتبة على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيام والأشهر. وإن نقصت عن الستة الأشهر، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه حكمه، وإن علم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنه مدة تزيد عن تخلقه عادة انتفى عنه.
* (و) * ثالثها: * (وضعه لمدة الحمل أو أقل) * منها إجماعا من المسلمين كافة * (وهي تسعة أشهر) * في الأشهر كما عن النهاية (6) والمقنعة (7) والإسكافي (8) والديلمي (9) والقاضي (10) والمرتضى (11) في أحد قوليه وغيرهم، بل ظاهر الإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف (12) إجماعنا عليه. وهو الأصح، للمعتبرة المستفيضة بعد الاجماعات المنقولة المترجحة