* (و) * الأقوال المقابلة له ضعيفة حتى ما * (قيل) * من أن أقصاه * (سنة) * كما عن الانتصار (1) والجامع (2) والمفيد في أعلام الورى (3)، واختاره من المتأخرين جماعة (4). ولا دليل عليه سوى الإجماع المحكي عن الأول، والنصوص المتوهم منها ذلك:
منها الصحيح: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه (5).
والخبر: إنما الحمل تسعة أشهر، قال: قلت: فتتزوج، قال: تحتاط ثلاثة أشهر، قال: قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج (6). ونحوه غيره (7).
وفي الجميع نظر.
أما الأول: فلمعارضته لأكثر منه وأشهر، مع احتماله الإجماع على النفي عن الأزيد، لا أنه الأقصى ردا على العامة القائلين بالزيادة إلى سنتين، كما أفصح عنه الخبر الذي مر، وحكايته عنهم بين الأصحاب قد اشتهر.
وأما الثاني: فهو بالدلالة على المختار أوضح وأظهر، ولا سيما الخبر الأول، لنص الجميع على أن الثلاثة أشهر للريبة، وبه صرح من الأصحاب جماعة، كالحلبي (8) وابني شهرآشوب (9) وزهرة (10).
نعم في المرسل: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنة (11).