ولو لم يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة ولا يؤذيها بضرب ولا بسب، ولكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر فلا يدعوها إلى فراشه أو يهم بطلاقها فلا شئ عليه.
* (ولو تركت) * حينئذ * (بعض ما يجب) * لها عليه * (أو كله استمالة) * له * (جاز) * لها و * (له القبول) * للأصل، والكتاب، والسنة، والإجماع.
قال الله تعالى: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " (1).
وفي الحسن في تفسيرها: هي المرأة التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك فتقول له: لا تفعل إني أكره أن يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك فدعني على حالي، فهو قوله: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا "، وهو هذا الصلح (2). ونحوه أخبار مستفيضة (3).
وليس فيها - كالآية المفسرة بها - دلالة على عموم الحكم من جواز الصلح ببذل حقها، كما لو أخل الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلها لظهور سياقها فيما قدمناه.
نعم * (جاز له القبول) * هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مطلقا، للأصل، وفقد الصارف عنه. وهذا هو ظاهر العبارة والأكثر.
وربما منع منه من جوازه هنا، لما قدمناه من اختصاص الآية والنص بالأول، ولقبح تركها الحق من دون عوض، بناء على لزومه عليه من دونه.
وفيهما نظر، إذ اختصاص الكتاب والسنة بما ذكر لا يوجب المنع عن