وفي عدم الضرب إلا مع تحقق النشوز، بالإجماع المحكي عن المبسوط والخلاف (1)، وعلل أيضا بعدم جواز العقوبة إلا على فعل محرم، وليس بدون تحقق النشوز.
وبهما ولا سيما الأول يصرف الآية الظاهرة في ترتب الضرب على ظهور أمارة النشوز عن ظاهرها.
ولا دليل يعتد به على شئ مما تقدم من الأقوال، والأصح ما قلناه، وفاقا لمن ذكرنا، ولكن المحكي عنهم جواز الضرب ابتداء بتحقق النشوز من دون سبق الوعظ والهجر. ووجهه بدلالة ظاهر الآية على التخيير بينه وبينهما أو الجمع من غير تقييد. وفيه نظر، والأحوط مراعاة الترتيب هنا أيضا.
وهنا قول آخر اختاره بعض الأفاضل (2) تبعا للتحرير (3)، وهو ما قاله بعض العلماء في تفسير الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن (4). وهو أحوط وأولى وإن كان ما قدمناه أقوى.
* (ولو كان النشوز منه) * أي الزوج بأن يتعدى عليها بمنع بعض حقوقها الواجبة عليه من نفقة وقسمة أو إساءة خلق معها أو أذية وضرب لها بغير سبب * (فلها المطالبة بحقوقها) * التي أخل بها، ولها وعظه لا هجره وضربه، فإن أصر على الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم.
ولو امتنع من الإنفاق جاز للحاكم الإنفاق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف الأمر عليه.