* (وعظها) * أولا بلا هجر ولا ضرب، فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما جرى منها من غير عذر. والوعظ كأن يقول اتق الله تعالى في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة، ويبين لها ما يترتب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة، وسقوط النفقة والقسم في الدنيا.
* (فإن لم ينجع هجرها في المضجع) * بكسر الجيم، وصورته كما في القواعد (1) وعن الصدوقين (2) * (أن يوليها ظهره في الفراش) * ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا (3)، ورواه في مجمع البيان (4) عن مولانا الباقر (عليه السلام)، وصرح به في الرضوي: والهجران هو أن يحول إليها ظهره في المضجع (5).
خلافا للمحكي عن المبسوط (6) والسرائر (7) بأن يعتزل فراشها.
وللمفيد (8) وجماعة، فخيروا بينهما. وهو أقوى، لاندراجهما في الهجر عرفا، فله الإتيان بأيهما، إلا أن الأول أحوط وأولى. ولعلي بن إبراهيم في تفسيره فيسبها (9). ولا دليل عليه أصلا.
* (فإن لم ينجع ضربها مقتصرا) * في الضرب * (على ما يؤمل معه طاعتها) * فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، والاندراج إلى الأقوى فالأقوى.
* (ما لم يكن) * مدميا ولا * (مبرحا) * أي شديدا كثيرا وتفسير الضرب به مشهور بين الأصحاب، إلا أنه روى في المجمع عن مولانا الباقر (عليه السلام):