نعم ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرة إلا للضرورة فيما قطع به الأصحاب، لمنافاته المعاشرة المزبورة.
ومن الضرورة عيادتها إذا كانت مريضة، وقيده في المبسوط (1) بثقل المرض وإلا لم يجز، فإن مكث وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد إقامة عرفا فيأثم خاصة.
ثم إطلاق النص والفتاوى بوجوب الليلة وارد مورد الغلبة، وهي ما يكون معاشه نهارا، فلو انعكس كالوقاد والحارس والبزار فعماد قسمته النهار خاصة بلا خلاف، جمعا بين الحقين، ودفعا للضرر، والتفاتا إلى قوله تعالى: " وجعلنا الليل والنهار خلفة " (2) فتأمل.
ولو كان مسافرا معه زوجاته فعماد قسمته في حقه وقت النزول، قليلا كان أم كثيرا، ليلا أم نهارا، لبعض ما مر.
* (وإذا اجتمع مع) * الزوجة * (الحرة أمة بالعقد) * الدائم حيث جوزناه * (فللحرة ليلتان وللأمة ليلة) * على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل عليه الإجماع عن الخلاف (3) وغيره والنصوص به مستفيضة:
ففي الصحيح: إذا كانت تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة (4). ونحوه الموثق (5) وغيره.
وخلاف المفيد حيث نفى القسمة للأمة مع خلوه عن المستند (6) شاذ، لا يلتفت إليه، سيما في مقابلة ما مر من الأدلة.
ثم إن التثليث وإن كان يتحقق بتنصيف الليلة للأمة وتتميمها للحرة