أنه الضرب بالسواك (1)، وبه صرح في الرضوي: والضرب بالسواك ونحوه ضربا رقيقا (2). وهو أحوط وإن كان الأول أقوى، عملا بظاهر اللفظ في الآية، المعتضد بعمل أصحابنا، المؤيد بالاعتبار جدا.
والأصل في المسألة قوله سبحانه: " واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " (3). وهل الأمور الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل كمراتب النهي عن المنكر؟ وعلى التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته قبل وقوعه أو معهما بمعنى أن الوعظ والهجر مع الثاني والضرب مع الأول؟
أقوال. أقواها الثالث في المقامين، وهو الترتيب بين الأمور الثلاثة، مع اختصاص أولاها مرتبا بينهما بظهور أمارات النشوز، وثالثها بتحقق النشوز، وفاقا للمبسوط (4) وللماتن في الشرائع (5) والعلامة في القواعد (6)، عملا في جواز الأمرين الأولين، مع ظهور أمارة النشوز، بظاهر الآية (7)، حيث علقا فيها على خوف النشوز الملازم لظهور أماراته. وحمله على العلم مجاز، لا يصار إليه إلا مع القرينة المفقودة في المقام. واستعماله فيه في بعض المواضع غير صالح للقرينة بالبديهة.
وفي الترتيب بينهما بتقديم الوعظ وتأخير الهجر عنه، بما ورد في الصحاح من الأمر بالبدءة بما بدأ الله تعالى، ومعه لا يمكن الجمع، إذ مع الوعظ إما تنجع وتطيع فليس له عليها بعد ذلك سبيل بنص ذيل الآية، والإجماع، والاعتبار. وإما أن لا ينجع فيجوز حينئذ الهجر، وهو عين الترتيب المتقدم.