خلافا للأكثر، فالثاني. وهو أظهر، لرجحان أخباره بالشهرة العظيمة، بل وإجماع الطائفة، كما حكاه عن خلافه بعض الأجلة (1).
ومن هنا يظهر عدم الخلاف في جواز التخصيص بالسبع، وحكى عليه الإجماع جماعة.
وهل هو على سبيل الاستحقاق خاصة فلا يقضي منها شيئا لغيرها كما هو ظاهر إطلاق النص والفتوى، أم لا تستحق منها سوى الثلاث وأما البواقي فلا بل غاية الأمر جواز تقديمها ومعه فيقضيها للباقيات؟ قولان.
ولم ينقل الأخير إلا عن الإسكافي (2)، ولا دليل عليه سوى ما قيل عنه من الجمع بين الروايات. وهو جيد مع وضوح الشاهد عليه وليس فليس، مع أنه قريب مما ذكرته العامة، وما أوردوا فيه من الرواية (3). كل ذا في البكر.
* (و) * أما * (الثيب) * المضاهية لها في حدثان العرس فيختص عنده * (بثلاث) * بلا خلاف في أكثر النصوص والفتاوى. وربما يوجد في بعض الأخبار والفتاوى التفضيل بالسبع.
ففي العلل: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال -: ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4).
وهو - مع قصور سنده وشذوذه وعدم مكافأته لما مر من الأخبار - يحتمل الحمل على اختصاصه به (صلى الله عليه وآله).
وعن الخلاف أن للثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات مدعيا عليه الإجماع (5). وهو موهون بمصير الكل إلى