وأما الزوجة الواحدة فينبغي القطع بعدم استحقاقها القسمة بالمرة، لأصالة البراءة السالمة عن المعارض ولو نحو الإطلاقات السابقة. ودعوى الإجماع المركب قد عرفت أنها ممنوعة، مضافا إلى ظاهر الآية السابقة.
ومما ذكرنا ظهر أن الأقوال في المسألة ثلاثة: وجوب القسمة للواحدة، والمتعددة مطلقا شرع فيها أم لا، واختصاصه بالمتعددة مطلقا، وعدمه إلا مع الشروع فيها.
ثم إن تعددن ابتدأ بالقرعة فإن كانتا اثنتين، وإلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية وهكذا، لئلا يرجح بغير مرجح. وقيل: يتخير (1). قيل: وعلى قول الشيخ يتخير من غير قرعة (2)، ولعله لأنه حقه فله التخيير في وضعه في أيهن شاء، ولكنه في المبسوط صرح بلزوم القرعة (3).
ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن، وهو أحد القولين وأشهرهما في المسألة، لأنه الأصل المحقق المعلوم من النصوص، ولئلا يلحق بعضهن ضرر بذلك، فقد يعرض ما يقطعه عن القسم للمتأخرة. والآخر جوازها مطلقا، للأصل. ويدفع بما مر.
وربما قيل به مقيدا بالضرر، كما لو كن في أماكن متباعدة يشق عليه الكون كل ليلة مع واحدة. وحينئذ يتقيد بما يندفع به الضرر، ويتوقف ما زاد على رضاهن وهو حسن إن لم يمكن دفع الضرر بنحو آخر، كرفع التباعد وتقريب أماكنهن. ويشكل مع الإمكان.
* (ولا يجوز الإخلال) * بالمبيت الواجب * (إلا مع العذر) * كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة والسفر مطلقا * (أو الإذن) * منهن، أو من بعضهن فيما يختص الإذن به.