ومع عدم المخرج عنه سوى إطلاق الخبر المتقدم بالتنصيف للنصرانية.
وليس فيه حجة لتخصيص الأصالة المزبورة، بناء على أن المتبادر منها بحكم سياق العبارة حيث جعلت في مقابلة الأمة كونها حرة.
ومن هنا يظهر دليل آخر للحكم في المسألة السابقة، بناء على مخالفة وجوب القسمة لأصالة البراءة، فيكفي في الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابية الحرة على ما هو المتيقن من الأدلة، وليس إلا كونها كالأمة، إذ مساواتها للحرة المسلمة لا دليل عليها سوى إطلاق الأدلة بأن للحرة من أربع ليال ليلة، وليس ينصرف إلى مثلها بالضرورة.
* (و) * من هنا ينقدح الوجه فيما قاله الماتن: من أنه * (لا قسمة للموطوءة بالملك) * مضافا إلى الإجماع عليه. وفي حكمها الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل، لعين ما مر من الأدلة.
* (وتختص البكر عند) * حدثان عرسها و * (الدخول) * عليها استحبابا لا وجوبا، للأصل، مع انتفاء الصارف عنه من النص وكلام أكثر الأصحاب من حيث عدم تضمنهما ما يدل على الوجوب سوى الأمر في بعض النصوص ولوروده في مقام جواب السؤال عن جواز التفصيل لا دلالة له على الوجوب، لوروده في مقام توهم الحظر * (بثلاث) * ليال * (إلى سبع) * وفاقا للشيخ في كتابي الأخبار (1)، جمعا بين الأخبار المختلفة المصرحة بالأول كالصحيح وغيره: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر ثلاثة أيام (2)، وبالثاني كالصحيح وغيره: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها، قال: نعم إن كانت بكرا فسبع، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام (3). وصريح الشيخ في الكتابين أفضلية الأول.