فلهما ليلة ونصف من أربعة ليال وليلتان ونصف له يضعها حيث يشاء، إلا أن المشهور تخصيصه بتثليث الليالي، فللأمة ليلة وضعفها للحرة، ويكون ذلك من ثمان، جمعا بين حقهما وحق الزوج، فيكون الذي له منها خمس يضعها حيث يشاء ولهما ثلاث، وأكثر النصوص وإن خلت عن ذلك، إلا أن الباقي مصرح به.
ففي القوى: فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم (1).
ونحوه خبران (2) آخران.
وفي الموثق: للحرة ليلتان وللأمة ليلة (3).. ونحوه (4) غيره.
مضافا إلى الإجماع عليه عن الخلاف (5) وغيره، والتأيد بما ذكره جماعة من أن في تنصيف الليلة تنقيصا للعيش، ودفعا للاستئناس، وأن أجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا، فلا يكون مناطا للأحكام الشرعية.
فتنظر بعض الأصحاب (6) فيما ذكروه من التثليث بحسب الليالي - بناء على أن الأصل في دور القسمة أربع ليال، فالعدول إلى جعله من ثمان كما هو اللازم عليه بمجرد عدم صحة القسمة من دون ليلة كاملة مشكل، سيما مع إمكانها بالعوارضات الخارجة - ليس في محله.
ثم إن اطلاق النص والفتوى يقتضي جواز الجمع بين ليلتي الحرة والتفريق بينهما. ولكن أوجب بعض الثاني، مع عدم رضاها بالأول ليقع لها من كل أربع واحدة (7). ولعله ناظر إلى ثبوت الحق لها في كل أربع ليال واحدة، ولا يسقط ذلك باجتماعها مع الأمة.