وليس في الإطلاقات ما ينافيه بوجه بالمرة. وهو حسن، لكنه على إطلاقه مشكل، لتوقف ثبوت الحق المزبور على المشهور من ثبوت القسمة أول مرة ولو لم يكن هناك زوجات متعددة، وأما على غيره فلا، إلا مع التعدد والشروع في القسمة الموجبين لثبوت الحق المزبور لها، وهو اجتماعها مع الحرة.
وليس اجتماعها مع الأمة بعد الشروع في القسمة لهما منه قطعا. كيف لا! وثبوته لها إلى هذا الحد يحتاج إلى دليل وليس، لعدم النص والإجماع، لإطلاقهما بحقها من دون تصريح بالتفريق أو الجمع، وهو يقتضي جواز كل من الأمرين.
هذا، مع أن إطلاق الحكم بوجوب التفريق لتحصيل الحق ليس في محله، فقد يحصل مع الجمع، كما إذا شرع في قسمتها في الليلة الرابعة من ليالي القسمة ثم تلاها بالليلة الخامسة، فيحصل حينئذ من كل أربع واحدة.
* (والكتابية) * الحرة * (كالأمة) * المسلمة.
فللحرة المسلمة ليلتان ولها ليلة بلا خلاف يعبأ به بين الطائفة، بل عن الخلاف الإجماع (1).
ويدل عليه بعده عموم أنها بمنزلة الإماء، المستفاد من المعتبرة (2)، وخصوص الخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة، مع أنه عد مثله في الصحيح جماعة: للمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث (3).
فتوقف بعض من تأخر ليس في محله.
وللكتابية الأمة ربع القسمة، لئلا تساوي الأمة المسلمة، وللأصل،